جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص131
الضرورة، ولا بأس بالمندوبة وغير الزكاة كالمنذورة.
الضرورة).
قد سبق تحقيق ذلك في الزكاة.
قوله: (ولا بأس بالمندوبة وغير الزكاة كالمنذورة).
أما جواز المندوبة لهم فلقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (من صنع إلى أحد من أهل بيتي يدا كافأته يوم القيامة) (1) وغير ذلك من الأخبار (2).
وكذا ما كانمن الواجبات غير الزكاة كالمنذورة للأصل، ويندرج في إطلاق العبارة الهدي والكفارات، وقد صرح في التذكرة في كتاب الزكاة بجواز الكفارة لهم (3)، وفيه قوة، لانتفاء دليل المنع.
واستثنى في التذكرة من بني هاشم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمال إلى تحريم الصدقة المندوبة عليه لما فيها من الغض والنقص، وتسلط المتصدق وعلو مرتبته على المتصدق عليه، ومنصب النبوة ارفع من ذلك وأجل وأشرف، ولقوله عليه السلام: (إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة) (4).
والفرق بينها وبين الهدية: أن الهدية لا تقتضي نقصا ولا غضا في العادة بل هي جارية على الحشمة، ومال إلى إلحاق الأئمة المعصومين عليهم السلام به في ذلك رفعا لمرتبتهم عن نقص التصدق، والرواية عن الصادق عليه السلام، عن أبيه الباقر عليه السلام: أنه كان يشرب من سقاياة بين مكة والمدينة فقيل له: أتشرب من الصدقة؟ قال: (إنما حرم علينا الصدقة المفروضة) (5) من طرق العامة على ما ذكره في
(1) الكافي 4: 60 حديث 8.
(2) الكافي 4: 59 حديث 3، التهذيب 4: 62 حديث 166.
(3) التذكرة 1: 235.
(4) عيون أخبار الرضا (ع) 2: 28 حديث 32.
(5) انظر: المغني لابن قدامة 2: 520.