جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص102
ولو وقف على مستحقي الزكاة فرق في الثمانية وأعطوا كما يعطون هناك، فيعطي الفقير والمسكين ما يتم به غناه والغارم قدر الدين، والمكاتبما يؤدي به الكتابة، وابن السبيل ما يبلغه، والغازي ما يحتاج إليه لغزوه وإن كان غنيا.
المنتشرين لا يقع الوقف على أشخاصهم، ولأصالة براءة الذمة من وجوب التسوية والتعميم بحسب الامكان، ولأن ترك الاستفصال في رواية علي بن سليمان النوفلي (1) عن كون الموقوف عليهم منتشرين ابتداء أم لا، مع أن حكاية الحال فيها محتملة للأمرين دليل، وعدم وجوب التعميم والتسوية في المنتشرين مطلقا أقوى، وما قربه المصنف أحوط.
قوله: (ولو وقف على مستحقي الزكاة فرق في الثمانية وأعطوا كما يعطون هناك، فيعطى الفقير والمسكين ما يتم به غناه، والغارم قدر الدين، والمكاتب ما يؤدي به الكتابة، وابن السبيل ما يبلغه، والغازي ما يحتاج إليه لغزوه وإن كان غنيا).
لا ريب أنه إذا وقف على مستحق الزكاة استحقه الاصناف الثمانية عملا بمقتضى الوقف، لكن هل يجب تفريقه في الاصناف الثمانية أم يكفي صرف الجميع إلى بعض الاصناف؟ذكر شيخنا في الدروس فيه قولين يلتفتان إلى أن عدد الاصناف محصور وإن تعدد الأشخاص فيجب الاستيعاب في المحصور عملا بشرط الواقف، وإن انحصار عدد الاصناف لا يؤثر، لأن الموقوف عليهم منتشرون فلا يجب التعميم، وكل منهما محتمل.
(1) الكافي 7: 38 حديث 37، الفقيه 4: 187 حديث 627، التهذيب 9: 133 حديث 563.
(2) الدروس: 234.