پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص101

أما المنحصرة فتجب التسوية والاستيعاب فيهم.

ولو أمكن في ابتداء الوقف استيعابهم ثم انتشروا فالأقرب وجوب التعميم فيمن يمكن والتسوية، لأن الواقف أراد التسوية والتعميم لامكانه، فإذا تعذر بعد ذلك وجب العمل بما أمكن بخلاف المنتشرين ابتداء.

وهذا الاحتمال يلوح من عبارة الشارح الفاضل ولد المصنف (1)، واعتبار الثلاثة طريق البراءة، فلو لم يكن في البلد ثلاثة أكملوا من خارجه، وهذا الحكم عام في كل قبيلة منتشرين.

قوله: (أما المنحصرة فتجب التسوية والاستيعاب فيهم).

أما الاستيعاب، فلأن الوقف على أشخاص معينين فينتقل إليهم الموقوف، فلا بد من صرف النماء إلى الجميع لثبوت الاستحقاق لكل واحد.

وأما التسوية، فلأن الأصل مع الاشتراك واستواء نسبة الجميع إلى سبب الاستحقاق عدم التفاضل، وهذايشعر بأن المنتشرين لا تجب التسوية فيهم، ووجهه: أنهم مصرف لنماء الوقف فكانوا كالفقراء في الزكاة.

قوله: (ولو أمكن في ابتداء الوقف استيعابهم ثم انتشروا فالأقرب وجوب التعميم فيمن يمكن التسوية، لأن الواقف أراد التسوية والتعميم لامكانه، فإذا تعذر بعد ذلك وجب العمل بما أمكن، بخلاف المنتشرين ابتداء).

قد بين المصنف وجه القرب بأن الواقف أراد التسوية والتعميم لامكانه – أي: لإمكان كل واحد منهما -، وتعذره بعد ذلك لا يسقط العمل بالممكن إذ (لا يسقط الميسور بالمعسور)، وإنما أراد الواقف ذلك، لأنه وقف عليهم بحسب حالهم في الابتداء وفيه نظر، لأن حكم الوقف مختلف بالنسبة إلى المحصورين والمنتشرين في نظر الشارع، فإذا جمع الواقف بين القبيلتين اعطي كل حكمه، علم بالحال أو لم يعلم، ولأن

(1) إيضاح الفوائد 2: 402.