جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص85
حينئذ، لأن احتمال اختصاص البطن الذي يليه بها إنما يتجه إذا كان الاختلاف واقعا حين اختصاصهم بالوقف، ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان الحكم بنفوذ الاستيلاد بعد الموت.
أما إذا حكمنا بنفوذه قبله فإن الاختصاص بالوقف ثابت للواطئ حينئذ، فايجاب القيمة عليه على هذا التقدير إنما هو لتعلق حقوق الموقوف عليهم جميعا، فكيف يحتمل اختصاص البطن الذي يليه بالقيمة ليكون فيه إشكال؟والظاهر أن الاستيلاد إنما ينفذ بعد الموت، لإمكان موت الولد قبل موت أبيه، فلا يتحقق سبب العتق المقتضي لبطلان الوقف بعد تمامه ولزومه نعم لا يبعد أن يقال إن الموت كاشف عن نفوذ الاستيلاد من حينه عملا بظاهر النصوص من أن السبب هو الاستيلاد دون شئ آخر، لكن الحكم به موقوف على تحقق فائدته، وهو حصول العتق بالموت، وإنما يكون ذلك مع بقاء الولد، إذ لو مات قبله لكان إبطال الوقف لمحض الملك لا للعتق المطلوب.
إلا أن الاشكال في اختصاص البطن الذي يليه لا يتجه حينئذ، وهذا إذا كان أهل الطبقة هو الواطئ خاصة، فلو كان معه شريك فهل يحكم بالقيمة من حين الاستيلاد أم بعد الموت؟ الظاهر الثاني، لمثل ما قلناه، وإن خالف في ذلك شيخنا في شرح الارشاد.
ومما حققناه يعلم أنه لا فرق بين أن يكون ولد الموقوفة الموطوءة من أهل الوقف أو لا، وفي أنها ينعتق عليه بدخولها أو بعضها في ملكه كسائر أمهات الأولاد، لأن نفوذ الاستيلاد يقتضي دخولها في ملك الواطئ وقد بينا أنه بالموت ينكشف نفوذه من حينه لوجود السبب كاملا، وتحقق انتفاء المانع باستمرار بقاء الولد إلى الموت،ومتى دخلت في ملك الواطي طلقا كانت إرثا.
ومعلوم أن الملك بالوقف يمتنع معه العتق بالقرابة لنقصه، ولأنه لم يحصل