پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص82

ولو مات البطن الأول قبل انقضاء مدة الإجارة فالأقرب البطلان هنا، ويرجع المستأجر على ورثة الموتى بما قابل الباقي مع الدفع.

لا ريب أن المسجد إذا خرب وخربت القرية أو المحلة التي هو فيها لا يجوز بيعه بحال – خلافا لأحمد (1) ولا يعود إلى ملك الواقف أيضا بحال – خلافا لبعض العامة (2)، لأن وقف المسجد بمنزلة التحرير للعبد فلا يقبل التغير، ولبقاء الغرضالمقصود من اعداده للعبادة لرجاء عود القرية وصلاة من يمر به بخلاف ما لو أخذ السيل ميتا فإن الكفن للورثة، لأنه كان ملكا لهم، لأن التركة تنتقل إلى الوارث بالموت وإن وجب صرفه في التكفين، فلا يمكن قياس المسجد على الكفن في العود بجامع تعذر المصرف في الموضعين، للفرق بما ذكرناه.

وهذا إنما هو في الكفن الذي يكون في التركة، أما ما يكون من الزكاة أو من الوقف فإنه يرجع إلى أصله، ولا بد مع أخذ السيل الميت من حصول اليأس منه.

قوله: (ولو مات البطن الأول قبل انقضاء مدة الإجارة فالأقرب البطلان هنا، ويرجع المستأجر على ورثة الموتى بما قابل الباقي مع الدفع).

أشار بقوله: (هنا) إلى أن بطلان الإجارة حيث يكون المؤجر هو الموقوف عليه، بخلاف ما إذا كان هو المالك والفرق أن ملك الموقوف عليه غير تام، فإن باقي البطون لهم استحقاق، خصوصا إذا قلنا بأنهم يتلقون عن الواقف، فإنه بموت المؤجر من البطون يتبين انتهاء حقه بموته فتكون إجارته بالنسبة إلى المستقبل تصرفا في حق غيره.

وأما المالك فإن له اتلاف عين ماله ومنفعتها من غير حجر عليه في ذلكبالنسبة إلى الوارث، وإنما يتلقى الوارث عنه ما كان ملكا له حين موته، فلا يتبين بموته

(1) المغني لابن قدامة 6: 250.

(2) ذهب إليه محمد بن الحسن، انظر المغني لابن قدامة 6: 251.