پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص66

ويملك الموقوف عليه المنافع المتجددة ملكا تاما كالصوف، واللبن، والنتاج، وعوض البضع، وأجرة الدابة والدار والعبد ولو شرط دخول النتاج في الوقف فهو وقف،المعارض، والأصح عدم التقويم، وهو مختار الشيخ (1)، والمصنف في أكثر كتبه (2)، وتردد في الارشاد (3).

قال شيخنا الشهيد في شرح الارشاد: إن احتمال التقويم يضعف على القول بانتقال الموقوف إلى الله تعالى، ويقوى على القول بانتقاله إلى الموقوف عليهم، وكأنه نظر إلى أن انتقال الملك إلى الله تعالى في معنى التحرير.

قوله: (ويملك الموقوف عليه المنافع المتجددة ملكا تاما كالصوف، واللبن، والنتاج، وعوض البضع، وأجرة الدابة والدار والعبد).

ونحو ذلك مما له أجرة، ووجهه: أن الوقف عبارة عن تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وذلك يقتضي أن تكون فوائده ومنافعه للموقوف عليه يتصرف فيها كيف شاء تصرف المالكين في أملاكهم من البيع، والهبة، والوقف، وغير ذلك، وهذا هو الغرض من الوقف، ومعنى قول المصنف (ملكا تاما) ما قلناه.

ولو كان الوقف شجرة فثمارها للموقوف عليه، وأما الاغصان فإن كانت معتادة القطع فهي كالثمرة يملكها ملكا تاما كشجرة الخلاف فإن أغصانها كثمار غيرها، ولو لم تكن معتادة فهي كالأصل، كذا ذكره في التذكرة (4).

ولا يبعد أن يكون ما جرت العادة بقطعه في كل سنة مما فيه اصلاح الشجرةوالثمرة من تهذيب الاغصان، وما يقطع من أغصان شجرة العنب ملحقا بالثمار.

قوله: (ولو شرط دخول النتاج في الوقف فهو وقف).

(1) المبسوط 3: 288.

(2) تحرير الأحكام 1: 28، تذكرة الفقهاء 2: 431.

(3) إرشاد الأذهان 1: 454.

(4) التذكرة 2: 440.