جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص49
وفي وقفه على الذمي خلاف.
والأقرب المنع في الحربي، والصحة في المرتد عن غير فطرة.
إليه على نهج حكم بصحته.
قوله: (وفي وقفه على الذمي خلاف، والأقرب المنع في الحربي والصحة في المرتد عن غير فطرة).
اختلف الأصحاب في جواز الوقف على الذمي على أقوال: الأول: المنع مطلقا، وهو قول سلار (1)، وابن البراج (2)، لقوله تعالى:
(لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم)
(3) الآية، والوقف نوع مودة فيكون منهيا عنه فلا يكون طاعة.
الثاني: الجواز مطلقا، حكاه الشيخ في المبسوط (4)، واختاره نجم الدين بنسعيد (5)، لقوله تعالى:
(لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم)
(6) الآية، ولقوله عليه السلام: (على كل كبد حرى أجر) (7).
الثالث: الجواز إذا كان الموقوف عليه قريبا دون غيره، وهو مختار الشيخين (8)، وأبي الصلاح (9)، وابن حمزة (10)، لقوله تعالى:
(وصاحبهما في الدنيا
(1) المراسم: 198.
(2) المهذب 2: 88.
(3) المجادلة: 22.
(4) المبسوط 3: 295.
(5) شرائع الاسلام 2: 214.
(6) الممتحنة: 8.
(7) عوالي اللآلئ 1: 95 حديث 2 و 3.
(8) الشيخ المفيد في المقنعة: 100، والشيخ الطوسي في النهاية 597 والمبسوط 3: 294.
(9) الكافي في الفقه: 326.
(10) الوسيلة: 441