پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص48

ويصح من الكافر، قوله: (ويصح من الكافر).

هذا مناف لما سبق من اشتراطه في الوقف التقرب، إلا أن يريد به كونه مما يتقرب به فيصح حينئذ وقف الكافر إذا كان في نفسه قربة.

لكن يرد أن المصنف جوز صدور الوقف من الكافر على نحو البيع والكنائس لا على نحو بيوت النيران محتجا بأن الأول بيت عبادة لله سبحانه بخلافالثاني، مع أنه قد تقرر أن الوقف عليها معصية، وكأنه نظر إلى تأثير اعتقاد الواقف ففرق بين المسلم والكافر في ذلك وفي الفرق نظر، لأن ذلك لو أثر لأثر بالنسبة إلى الوقف على بيوت عبادة النيران.

إعلم أنه قد سبق في كتاب الجهاد عند بحث البيع والكنائس: إنه لا تصح وصية الكافر ببناء بيعة أو كنيسة، ولا يخفى أن الحكم بصحة وقف الكافر عليهما مناف لما هنا.

ثم اعلم أن المراد بالصحة: إن كان هو الصحة عندهم فلا وجه لما ذكره والبحث عنه، لأن البحث إنما هو عن أحكام الاسلام ومع ذلك لا فرق بين الوقف والوصية للبيع والكنائس وغيرهما، نظرا إلى معتقد الواقف والموصي.

وإن كان المراد عندنا فيشكل ذلك، لأن الحكم بصحته عندنا يقتضي تنفيذه، وإلزام الوارث والوصي وناظر الوقف بالصرف إلى الوصية والموقوف عليهم لو امتنعوا، وذلك محرم ومنكر فكيف يجوز لحاكم الاسلام الالزام بتنفيذه؟.

وإن حمل على أن المراد: أن لا نعرض إليهم فيه فهو خروج عن حقيقة الصحة إلى المجاز، ومع ذلك فلا يفرق بين الوقف والوصية، ولا تكون المسألة علىذلك ذات قولين، فإن القائل بعدم الصحة لا يمكنه أن يريد بها منع الكافرين من صرف الموصى به والموقوف على البيع والكنايس من الكافر حيث لا يقر أهلها عليها، والقائل بالصحة لا يمكنه أن يريد بها الالزام بالتنفيذ شرعا من الحاكم إذا رفع الأمر