پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص41

ويحرم الخوارج والغلاة.

ولو وقف على المؤمنين فهو للاثني عشرية، وقيل: لمجتنبي الكبائر.

فإن إرادة الوقف على جميع الفقراء على اختلاف آرائهم ومقالاتهم وتباين معتقداتهم أمر تشهد العادات بنفيه، فلما لم يكن دليل على التخصيص تمسكنا بقرينة النحلة والدين فأما الوقف على جميع المسلمين فهو أمر راجح في نظر الشارع مطلوب، ومثله واقع كثير فيجب اجراؤه على ظاهره.

قوله: (ويحرم الخوارج والغلاة).

أي: يحرمون من الوقف، فلا يكون إطلاق الوقف على المسلمين متناولا لهم، لأنهم كفار، ولا وجه لتخصيصهم بالذكر، بل كل من ارتكب ما يقتضي كفره لا يندرج فيهم، ولا يخفى أن العبارة لا تتناول الجميع، واستثنى في الدروس من حرمانهم ما إذا كان الواقف منهم (1)، وفيه قوة.

قوله: (ولو وقف على المؤمنين فهو للاثني عشرية، وقيل لمجتنبي الكبائر).

إطلاق (المؤمنون) على الاثني عشرية هو المتعارف بين الأصحاب، والقائل باشتراط مجانبة الكبائر هو الشيخ في النهاية (2)، وهو ضعيف، لأن الفاسق مندرج في المؤمنين.

قال المصنف في المختلف: التحقيق إن الايمان إن جعلناه مركبا من الاعتقاد القلبي والعمل بالجوارح لم يكن الفاسق مؤمنا، وإن جعلناه عبارة عن الأول كان مؤمنا (3)، والحاصل أن قول الشيخ ضعيف، وعنه قول آخر في التبيان يقتضي دخول

(1) الدروس: 232.

(2) النهاية: 597.

(3) المختلف: 494.