پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص40

ولو قال: وقفت أو هذه صدقة موقوفة ولم يذكر المصرف بطل.

ولو وقف على المسلمين فهو لمن صلى إلى القبلة.

كبغداد، أو أهل قطر كالعراق، أو على كافة بني آدم صح عندنا.

قوله: (ولو قال: وقفت أو هذه صدقة موقوفة ولم يذكر المصرف بطل).

لأن الموقوف عليه أحد أركان العقد وقد أخل به، ولا يحمل ذلك على إرادة عموم الوقف، لانتفاء ما يدل على ذلك.

وقال ابن الجنيد: إذا قال صدقة لله ولم يسم صرف في مستحقي الزكاة (1)، وهو ضعيف.

قوله: (ولو وقف على المسلمين فهو لمن صلى إلى القبلة).

أي: لمن دان بذلك وكان شأنه باعتبار معتقده أن يفعله، وهذا هو مذهب أكثر الأصحاب، نظرا إلى عموم اللفظ.

ويندرج في المسلمين من كان بحكمهم من أطفالهم ومجانينهم، صرح به ابن حمزة (2)، والمصنف في المختلف (3)، لاندراجهم فيهم باعتبارالاستعمال الشائع ودخولهم تبعا كما يدخل الإناث في صيغة الذكور.

وقال ابن إدريس: إنه إذا وقف المسلم المحق شيئا على المسلمين كان ذلك للمحقين من المسلمين، لدلالة فحوى الخطاب وشاهد الحال عليه، كما لو وقف الكافر وقفا على الفقراء كان ذلك ماضيا في فقراء أهل نحلته خاصة بشهادة دلالة الحال عليه (4).

ويضعف بأن تخصيص عام لا يقتضي تخصيص عام آخر، وما ادعاه من دلالة فحوى الخطاب وشاهد الحال على ذلك ممنوع، والفرق بين المسلمين والفقراء قائم،

(1) المختلف: 496.

(2) الوسيلة: 442.

(3) المختلف: 493.

(4) السرائر: 378.