پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص34

[ ويجوز أن يشترط النظر لنفسه، وللموقوف عليه، ولأجنبي، فإن لم يعين كان إلى الموقوف عليه إن قلنا بالانتقال إليه.

] ذلك إذا كان قد شرط قصره على الموجودين، محتجين برواية عبد الله بن الحجاج عن الصادق عليه السلام: في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار، ثم يبدو له يجعل معهم غيرهم من ولده، قال: (لا بأس) (1) وقريب منها رواية محمد بن سهل، عن أبيه عن أبي الحسن عليه السلام: عن الرجل يصدق على بعض ولده الحديث (2).

ولا دلالة فيهما على أن ذلك وقع على سبيل الوقف، لأن الجعل والصدقة أعم منه، بل ربما لم يكن السبب مقتضيا للزوم، والأصح عدم الجواز وفاقا لباقي الأصحاب ووقوفا مع ظاهر النص.

قوله: (ويجوز أن يشترط النظر لنفسه، وللموقوف عليه، ولأجنبي).

لا ريب أن كل شرط لا ينافي مقتضى الوقت يجوز اشتراطه في العقد، ويجب الوفاء به حينئذ.

ولا شبهة في أن اشتراط النظر للواقف لا ينافي الوقف، بل ربما كان أدخل في جريانه على جهة الوقف وكذا غيره، وعموم الكتاب والسنة يقتضي وجوب العملبهذا الشرط.

نعم لو لم يكن الاشتراط في متن العقد لم يعتد به، ومنع ابن إدريس من جواز اشتراط الواقف النظر لنفسه (3)، وهو ضعيف.

قوله: (فإن لم يعين كان إلى الموقوف عليه إن قلنا بالانتقال إليه).

سيأتي إن شاء الله تعالى بيان انتقال الوقف إلى ملك الموقوف عليه إن كان معينا، وإلى الله سبحانه إن كان غير معين، فحينئذ إن لم يعين الواقف من إليه النظر

(1) الكافي 7: 31 حديث 9، التهذيب 9: 136 حديث 572، الاستبصار 4: 100 حديث 385.

وفيها عن عبد الرحمن بن الحجاج.

(2) التهذيب 9: 136 حديث 574، الاستبصار 4: 101 حديث 388.

(3) السرائر: 377.