جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص32
ولو شرط نقله عن الموقوف عليهم الى من سيوجد بطل على إشكال.
قلنا: أولا: إن العقد لما تضمن هذا الشرط لم يكن لهم حق إلا معه، فلم يستحقوا شيئا إلا بالشرط.
وثانيا: إن الوقف يجب لزومه في حق الموقوف عليهم في الجملة، أما في قدر النصيب فلا قطعا، لأنه لو وقف عليهم وعلى عقبهم لكان نصيب الموقوف عليهم بعدحصول العقب أنقص قطعا.
قوله: (ولو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيوجد بطل على إشكال).
ينشأ: من أن وضع الوقف على اللزوم، فإذا شرط نقله فقد شرط خلاف مقتضاه فيبطل الشرط والعقد، ومن عموم الرواية عن العسكري عليه السلام (1)، وإنه يجوز الوقف على أولاده سنة ثم على المساكين.
وادعى المصنف في التذكرة على صحته الاجماع (2)، وذلك يقتضي منع منافاة الشرط لمقتضى الوقف، ولأنه يصح الوقف باعتبار صفة للموقوف عليهم، كما لو وقف على أولاده الفقراء فإذا زالت انتقل الوقف إلى من بعدهم قطعا.
وذهب الشيخ إلى البطلان بذلك مدعيا الاجماع (3)، وهو الأصح.
ويمكن الفرق بين ما هنا وبين إناطة الوقف بصفة في الموقوف عليهم، مثل فقراء أولاده أو فقهائهم: بأن الوقف في الثاني لم يكن على الأولاد بل على الفقراء منهم، فإذا زال الفقر انتفى الموقوف عليهم، فكان ذلك جاريا مجرى موتهم وعدمهم، بخلاف ما إذا ثبت الوقف لهم وشرط نقله عنهم باختياره فإن ذلك إبطال للوقف باختياره.
(1) الكافي 7: 37 حديث 34، الفقيه 4: 176 حديث 620، التهذيب 9: 129 حديث 555.
(2) التذكرة 2: 434.
(3) المبسوط 3: 293.