جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص21
ولو وقف على من سيولد له، ثم على المساكين أو على عبده، ثمعلى المساكين فهو منقطع الأول فيحتمل الصحة كمنقطع الآخر، والبطلان إذ لا مقر له في الحال.
أنه لا تعليق هاهنا، وإنما هو حكم على تقدير، وإنما التعليق ما لا يتخير معه، ولو تم ذلك لكان عدم الصحة هنا من فروع اشتراط التنجيز لا من فروع اشتراط التأبيد.
ولو علل الفساد على التقدير الأول بانتفاء التأبيد، لإمكان انقراض الأولاد ولم يوجد لهم عقب قلا ينتقل إلى الفقراء، أجيب بأن التأبيد إنما هو على تقدير كونه وقفا خاصة، ومن تأمل كلام الشارح الفاضل لم يجد له كثير محصل فالأصح الصحة، لعموم قول العسكري عليه السلام: (الوقوف على حسب ما وقفها أهلها) (1)، ولحصول شرط الوقف وهو التأبيد على التقدير الذي جعل به وقفا، وهو مختار الدروس (2).
قوله: (ولو وقف على من سيولد له، ثم على المساكين أو على عبده، ثم على المساكين فهو منقطع الأول فيحتمل الصحة كمنقطع الأخير، والبطلان إذ لا مقر له في الحال).
اختلف كلام الأصحاب في الوقف المنقطع الأول،فقال الشيخ في المبسوط (3) والخلاف (4) بالصحة، مع إنه قال في المبسوط الذي يقتضيه مذهبنا عدم الصحة (5).
واختار المصنف في المختلف البطلان (6) وهو الأصح، لأنه لو صح لزم.
أما صحة الوقف مع انتفاء الموقوف عليه، أو عدم جريان الوقف على حسب ما شرطه الواقف، لأنه في حال الوقف إن لم يكن ثمة موقوف عليه لزم الأول، وإن كان
(1) الكافي 7: 37 حديث 34، الفقيه 4: 176 حديث 620، التهذيب 9: 129 حديث 555.
(2) الدروس: 229.
(3) المبسوط 3: 293.
(4) الخلاف 2: 131 مسألة 10 كتاب الوقوف.
(5) المبسوط 3: 293.
(6) المختلف: 495.