جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص19
الشهيد في الدروس (1)، وجمع (2) ووجهه مستفاد مما قدمناه في المسألة السابقة، ولأنه إذا شاع استعمال الكناية في الوقف ففي الحبس أولى – فعلى هذا لا يخرج عن ملك الواقف وينتقل الملك عنه بعد موته إلى ورثته.
وأما على القول بصحة الوقف فقال المفيد (3)، وابن إدريس يرجع إلى ورثة الموقوف عليهم، لانتقال الملك إلى الموقوف عليهم (4) وقال ابن زهرة: يرجع إلى وجوه البر، لخروج الملك عن الواقف فلا يعود إليه، وأقرب شئ إلى مقصوده وجوه البر (5)، وضعفهما ظاهر.
وقال الشيخ: يرجع إلى ورثة الواقف (6)، واختاره جماعة (7)، لما روي عنالصادق عليه السلام: رجل وقف عليه وعلى قرابته وأوصى لرجل ليس بينه وبينه قرابة من تلك الغلة بثلاثمائة درهم كل سنة، وساق الحديث إلى أن قال: (فإن انقطع ورثته ولم يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميت) (8)، والظاهر أن الوصية بالوقف وإلا لم يكن لورثة الموصى شئ، كذا قيل ولا حجة فيه على صحته وقفا، ولم لا يجوز أن يكون حبسا بلفظ الوقف.
فإن قيل: الأصل في الاستعمال الحقيقة.
قلنا: قد تعذرت هاهنا، لأنه لو انتقل عن الملك لم يرجع إلى الوارث أصلا، والأصح مختار المصنف هنا.
(قال في التذكرة: نمنع كون مطلق الوقف ناقلا، بل الناقل
(1) الدروس: 229.
(2) منهم الشيخ في المبسوط 3: 291، وابن البراج في المهذب 2: 87، وابن سعيد في الجامع للشرائع: 369.
(3) المقنعة: 100.
(4) السرائر: 379.
(5) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): 541.
(6) المبسوط 3: 293.
(7) منهم ابن فهد في المهذب البارع 2: 93، والسيوري في التنقيح 2: 304.
(8) الكافي 7: 35 حديث 29، الفقيه 4: 179 حديث 630، التهذيب 9: 123 حديث 565.