پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص17

فأما القول بالصحة فهو مختار الشيخين (1) وأكثر الأصحاب (2) والمصنف في المختلف (3) والتذكرة (4)، لأنه نوع تمليك وصدقة فيستتبع اختيار المالك في التخصيص وغيره ولأصالة الصحة وعموم

(أوفوا)

(5) ولأن تمليك الأخير ليس شرطا في تمليك الأول وإلا لزم تقدم المعلول على العلة، ولرواية أبي بصير عن الباقر عليه السلام: (إن فاطمة عليها السلام أوصت بحوائطها السبعة إلى علي عليه السلام ثم إلى الحسن عليه السلام ثم إلى الحسين عليه السلام ثم إلى الأكبر من ولدها صلوات الله عليهم) (6)، ولعموم ما روي من توقيع العسكري عليه السلام: (الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء الله تعالى) (7).

ويرد على الأولى: إن التمليك لا يعقل موقتا وكذا الصدقة، ولا أصل يرجع إليه في المدعي، لأن كون الوقف مؤبدا أو مؤقتا إنما يستفاد من الشرع.

والجواب عن الآية: لا دلالة فيها بالقول بالموجب، فإن الوفاء بعقد الوقف لازم حيث يعقل معنى الوقف، ولا يلزم من القول بعدم صحة الوقف كون تمليك الأخير شرطا في تمليك الأول وإنما الشرط بيان المصرف الأخير ليتحقق معنى الوقف.

والرواية لا حجة فيها، لأن فاطمة عليها السلام علمت تأبيد ولدها للنصعلى الأئمة عليهم السلام، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (حبلان متصلان لن يفترقا

(1) المفيد في المقنعة: 102، والطوسي في المبسوط 3: 292 والخلاف 2: 131 مسألة 9 كتاب الوقف.

(2) منهم ابن الجنيد كما نقله العلامة عنه في المختلف: 492 وسلار في المراسم: 198، وابن إدريس في السرائر: 379.

والمحقق في الشرائع 2: 216.

(3) المختلف: 492.

(4) التذكرة 2: 433.

(5) المائدة: 1.

(6) الكافي 7: 48 حديث 5، الفقيه 4: 180 حديث 632.

(7) الكافي 7: 37 حديث 34، الفقيه 4: 176 حديث 620، التهذيب 9: 129 حديث 555.