پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج9-ص8

وغيره: حرمت، وتصدقت، وأبدت.

فإن قرن أحد هذه الثلاثة بإحدى الثلاثة السابقة، أو بما يدل على المعنى مثل: لا يباع ولا يوهب ولا يورث، أو صدقة مؤبدة أو محرمة، أو بالنية صار كالصريح، كناية لا تدل إلا مع النية (1).

وأما حبست – ويقال: أحبست – وسبلت فقد ذهب الشيخ في الخلاف (2) وجماعة إلى صراحتهما كوقفت، نظرا إلى استعمالها العرفي في ذلك (3) وذهب في المبسوط إلى أن الصريح وقفت خاصة وما عداه يحتاج إلى النية (4)، وهو الأصح اعتبارا لاصل الوضع، والأصل عدم النقل، والأصل بقاء الملك على مالكه حتى يحصل الناقل الشرعي.

وما وقع من استعمالها في الوقف في كلام الشارع لا دلالة فيه على المراد، لوجود القرائن المعينة للمطلوب، [ و ] (5) مع وجود القرينة لا دلالة على كون الاستعمال حقيقيا مثل ما وقع في كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه: (هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب وهو حي سوي صدقة لا تباع ولا توهب حتى يرثها الله الذي يرث السموات والأرض) (6).

قوله: (وغيره: حرمت وتصدقت وأبدت، فإن قرن أحد هذه الثلاثة بإحدى الثلاثة السابقة، أو بما يدل على المعنى مثل: لا تباع ولا توهب ولا تورث، أو صدقة مؤبدة أو محرمة أو بالنية صار كالصريح).

(1) انظر: مغني المحتاج 2: 382.

(2) الخلاف 2: 129 مسألة 1 كتاب الوقف والصدقات.

(3) منهم يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 369، والسيد ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 540.

(4) المبسوط 3: 292.

(5) لم ترد في نسختي (ك)، (ه‍).

(6) الفقيه 4: 183 حديث 642، التهذيب 9: 131 حديث 560، الاستبصار 4: 98 حديث 380.