پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص376

[ ولو قال لرام: إرم خمسة عني وخمسة عنك، فإن أصبت في خمستك فلك دينار لم يجز.

ولو قال: إرم فإن كانت إصابتك أكثر العشرة فلك دينار صح.

ولو شرطا احتساب القريب وذكرا حد القرب جاز، ] المبسوط (1)، واختار في الخلاف بطلان الشرط دون العقد (2)، والأول ليس بذلك البعيد، لأن هذا العقد ليس معاوضة حقيقة، ولا هو على نهج المعاوضات، لوقوع المال ممن لا دخل له في المسابقة، ولا يصل إليه شئ من العوض الآخر فيكون عموم: ” المسلمون عند شروطهم ” (3) بالنسبة إلى هذا الفرد لا معارض له.

قوله: (ولو قال لرام: إرم خمسة عني وخمسة عنك فإن أصبت في خمستك فلك دينار لم يجز).

لامتناع المناضلة من شخص واحد، لأن الغرض حصول التحذق بمناضلة شخصين ليجتهد كل منهما في أن يكون ناضلا، وذلك منتف في الشخص الواحد فلا يكون وضع المناضلة حاصلا.

قوله: (ولو قال: إرم فإن كانت إصابتك أكثر العشرة فلك دينارصح).

لا مانع من الصحة هنا، لأن ذلك بالجعالة أشبه، نعم لو أراد بذلك مناضلة نفسه لم يصح لمخالفته وضع المناضلة.

قوله: (ولو شرطا احتساب القريب وذكرا حد القرب جاز).

أي: إذا شرطا في العقد احتساب القريب من الغرض دون البعيد منه، وذكرا

(1) المبسوط 6: 302.

(2) الخلاف 3: 205 مسألة 10 كتاب السبق.

(3) الكافي 5: 404 حديث 8، التهذيب 7: 373 حديث 70، الاستبصار 3: 232 حديث 835.