جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص368
[ ] أصحهما الجواز، لأنه شرط صدر باختيارهم ولا مانع منه، فإنه يجوز أن يلتزم المال كل واحد منهم أو أجنبي، وأضعفهما العدم، لاستوائهم في العقد فوجب أن يتساووا في التزام العوض، وليس بشئ.
ولم يتعرض المصنف إلى هذا القسم، إذ المتبادر من قوله: (وإلا كان عليهم بالسوية)، إنه إذا لم يشترط الزعيم السبق على نفسه كان بمقتضى الإطلاق عليهم بالسوية وإن كان مدلول العبارة أعم من التعيين وعدمه، إذ لا يمكن أن يريد أنه مع التعيين بالتفاوت يكون عليهم بالسوية.
وقوله: (ويكون الآخر بالسوية من أصاب ومن لم يصب.
)
معناه: ويكون الحزب الآخر وهو المصيب بالسوية في قسمة السبق من أصاب ومن لم يصب، لاشتراكهم في العقد على وجه صاروا بمنزلة الشخص الواحد فيأخذون بالسوية كما أن المنضولين يعطون بالسوية.
وتحتمل القسمة على عدد الاصابات، فيكون لمن كثرت إصابته أكثر، ويمنع من لم يصب، لأنهم بالاصابة قد استحقوا فلا يستوي قليل الاصابة وكثيرها.
ويضعف بأن الحزب بمنزلة الشخص الواحد، فإذا شرط المال للحزب الناضل كان مقتضى الاشتراط الاستواء فيه.
نعم لو شرطت القسمة على قدر الاصابة اتبع الشرط، وكذا لو شرط عدم غرم المصيب من الحزب المنضول، أو توزيعه على قدر الخطأ، لأنه شرط لا ينافي مقتضى العقد.
ولا يخفى ما في قوله: (ويكون الآخر بالسوية) من اللبس والخفاء، إذ لا يعرف ما المراد بالآخر، فإن الزعيم في قوله: (فإن شرط الزعيم) قد يراد به أحدهما، وقد يراد كل منهما، لأن الشرط قد يكون من واحد من الحزبين، وقد يكون منهما، وقد يكون من واحد من الزعيمين، وقد يكون منهما ولا يكون لقوله: (ويكون الآخر بالسوية) إلا على تقدير أن يكون الشرط من أحد الزعيمين فقط، أو أحد الحزبين