جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص363
[ الاصابة فيها لم يجب الاكمال.
مثل من أصاب خمسا من عشرين فهو السابق، فلو أصابا خمسة من عشرة تحاطا وأكملا، وكذا لو أصاب أحدهما تسعة منها والآخر خمسة.
ولو لم يكن في الاكمال فائدة من رجحان، أو مساواة، أو منع عن التفرد بالاصابة بأن يقصر عن العدد لم يجب الاكمال، كما لو أصاب أحدهما خمسة عشرة منها والآخر خمسة.
] الاصابة فيها لم يجب الاكمال).
إذا كانت الصورة المذكورة بحالها – وهو أن يشترطا الفضل بثلاث من عشرين – إذا رميا ثماني عشرة فأصاباها فقد حصل اليأس من فضل أحدهما صاحبه، وكذا إذا أخطاها، أو أصابا بعضها وتساويا في ذلك، لأن أقصى ما هناك أن ينفرد أحدهما بإصابتها وذلك لا يقتضي الفضل، فلا فائدة في الاكمال.
قوله: (ولو لم يكن في الاكمال فائدة من رجحان أو مساواة – إلى قوله – والآخر خمسة).
أي: لو لم يكن في إكمال العدد المشترط فائدة لم يجب الاكمال في المحاطة، أما معها فيجب.
وتتصور الفائدة بأن يستفيد المسبوق بالاكمال الرجحان، كما لو رميا اثنتي عشرة فأصابها أحدهما وأصاب الآخر منها تسعة، فإن المسبوق يجوز تفرده بإصابة جميع ما بقي فيصير هو السابق، أو يستفيد المساواة، كما لو رميا سبعة عشر فأصابها أحدهما وأصاب الآخر أربعة عشر، فإنه يجوز أن ينفرد بإصابة الثلاثة الباقية فيستويان.
أو يستفيد منع السابق عن التفرد بالاصابة مع عدم المساواة، كان يرميا خمسة عشر فيصيبها أحدهما ويصيب الآخر منها ستة، فإنه يجوز أن ينفرد المسبو