جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص362
[ ويحكم بالسبق لو أصاب أحدهما خمسة من تسعة والآخر أربعة.
منها بدون العاشر.
مثل من فضل صاحبه بإصابة واحدة أو اثنتين أو ثلاثةمن عشرين فهو السابق.
ويجب الاكمال مع الفائدة، فلو شرطا ثلاثة، فرميا اثنتي عشرة فأصابها أحدهما وأخطأه الآخر لم يجب الاكمال.
ولو أصاب عشرا لزمهما رمي الثالثة عشرة، فإن أصابها، أو أخطاها، أو أصابها الأول فقد سبق ولا إكمال، فإن أصابها الثاني خاصة لزمهما الرابعة عشرة، وهكذا.
ولو رميا ثماني عشرة، فإن أصاباها، أو أخطأها، أو تساويا في ] قوله – بدون العاشر).
أشار بقوله: (مثل) إلى بيان صفة المبادرة وذكر صورا ثلاثا، ومتى استويا في الرشق مع تحقق الاصابة لم يجب الاكمال، سواء أصاب أحدهما أو كلاهما، وإلا وجب.
قوله: (ولو أصاب عشرا لزمهما رمي الثالثة عشر).
أي: لو أصاب أحدهما عشرا وأخطأ الآخر الجميع وقد رميا اثنتا عشرة.
قوله: (فإن أصابها الثاني خاصة لزمهما الرابعة عشر وهكذا).
لأنه إذا انفرد الثاني بإصابتها رجي له أن لا يفضله الأول، لإمكان إصابة السبع الباقية، فإذا رميا الرابعة فأصاباها، أو أخطاها، أو أصابها الأول خاصة فلا إكمال، لانتفاء الفائدة فإن الأول قد فضل، وإن أصابها الثاني خاصة وجب رمي الخامسة عشر، وهكذا إلى العشرين.
قوله: (ولو رميا ثماني عشره فأصاباها، أو أخطاها، أو تساويا في