پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص354

[ ي: تماثل جنس الآلة لا شخصها، ولا تعيين السهم، ولو عينهما لم يتعين.

] يدور عليه شنبر (1) وقيل: ما ينصب في الهدف يقال له القرطاس سواء كان من كاغذ أو غيره، وما تعلق في الهواء فهو الغرض، والرقعة عظم ونحوه في وسط الغرض.

وقد يجعل في الشن نقش كالهلال يقال له الدائرة، وفي وسطها نقش يقال له الخاتم (2).

وشرط في التذكرة شرطا آخر وهو معرفة قدر الدائرة من الغرض إن شرطتالاصابة فيها (3).

قوله: (تماثل جنس الآلة لا شخصها، ولا تعيين السهم، ولو عينهما لم يتعين).

أما تماثل جنس الآلة فإنه معتبر في نحو السهام والمزاريق (4)، فلا يجوز اشتراط رمي واحد منهما بالسهام وآخر بالمزاريق ونحو ذلك، واستشكل الحكم في التذكرة (5).

وأما بالنسبة إلى القوس فإن التماثل شرط مع إطلاق العقد على الرمي، فلو أراد أحدهما الرمي بقوس عربية والآخر بقوس عجمية لم يكن لهما ذلك، ولو اشترطا ذلك في العقد جاز، وكذا ذكره المصنف في التحرير (6).

وفي التذكرة: أنه إن كان هناك عرف بجنس معين من القوسين حمل الإطلاق عليه وإلا كانا بالخيار فيما اتفقا عليه من القوسين إذا كانا فيهما متساويين وإلا قيل

(1) قال الشيخ الطوسي في المبسوط 6: 308 ” الشنبر: هو الجريد المحيط بالشن، كشنبر النخل “.

(2) التذكرة 2: 362.

(3) التذكرة 2: 362.

(4) المزاريق، جمع مفرده المزراق: أي الرمح القصير.

المعجم الوسيط 1: 393.

(5) التذكرة 2: 361.

(6) التحرير 1: 263.