پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص351

[ ب: العلم بعدد الرشق،وهو شرط في المحاطة قطعا، وفي المبادرة على إشكال.

ج: العلم بعدد الاصابة كخمسة من عشرين.

د: العلم بصفتها، فيقولان: خواصل، أو خواسق، أو غيرهما ] كان، بل بعد إكمال جميع العدد المشترط.

قوله: (العلم بعدد الرشق، وهو شرط في المحاطة قطعا، وفي المبادرة على إشكال).

أما اشتراطه في المحاطة فظاهر، لأن المراد خلوص إصابة كذا بعد مقابلة الاصابات من الجانبين من عدد يجب اكماله فلا بد من تعيينه، وإلا أفضى إلى الجهالة والتنازع.

وأما المبادرة فمنشأ الاشكال: من أن الاستحقاق متعلق بالبدار إلى إصابة العدد المعين حيث اتفق، ولا يجب إكمال العدد المشروط فلا حاجة إلى تعيينه، ولأصالة البراءة من الاشتراط، واختاره الشارح الفاضل (1).

ومن أنه لولا ذلك لكان – إذا لم تتفق الاصابة المشترطة لهما أو لأحدهما – لا يكون لهما غاية يقفان عندها، فربما طلب أحدهما الرمي بمقتضى العقد وامتنع الآخر فيحصل التنازع والتجاذب على وجه لا سبيل إلى قطعه، إذ لو الزم الممتنعبالاجابة أمكن أن يستمر عدم الاصابة إلى غير النهاية، وبالاشتراط أفتى الشيخ في المبسوط (2)، وابن إدريس (3)، وابن سعيد (4).

(1) إيضاح الفوائد 2: 370.

(2) المبسوط 6: 296.

(3) السرائر: 376.

(4) شرائع الاسلام 2: 238.