جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص334
[ المطلب الثاني: في الأحكام: عقد المسابقة والرماية لازم كالاجارة،وقيل جائز كالجعالة، وهو الأقرب، فلكل منهما فسخه قبل الشروع.
ويبطل بموت الرامي والفرس، ولو مات الفارس فللوارث الاتمام على إشكال.
] قوله: (المطلب الثاني: في الأحكام: عقد المسابقة والرماية لازم كالاجارة، وقيل: جائز كالجعالة، وهو الأقرب، فلكل منهما فسخه قبل الشروع).
قد سبق، أن الأصح اللزوم، وقوله: (فلكل منهما فسخه قبل الشروع) تفريع على القول بالجواز.
لا يقال: إذا كان العقد جائزالم يتفاوت جواز الفسخ قبل الشروع وبعده.
لأنا نقول: حكم ما بعد الشروع وظهور الفضل مخالف لما قبله، لأنه جهة العقد، بل بسبب آخر كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
قوله: (ويبطل بموت الرامي والفرس).
قطعا، لأن الرامي بخصوصه مقصود في عقد الرمي، كالفرس في عقد المسابقة.
قوله: (ولو مات الفارس فللوارث الاتمام على إشكال).
ينشأ: من أن الفارس غير مقصود في المسابقة، إنما المقصود امتحان الفرس، وحقوق الميت تنتقل إلى الوارث، والاتمام حق له، ومن أن العقد لم يتناول من عدا الميت، وامتحان الفرس وإن كان هو المقصود إلا أن الفارس مقصود تبعا، والأصح العدم.
فإن قيل: أي وجه للاشكال على القول بجواز العقد، فإن المتبادر من كون الوارث له الاتمام أنه حق له، ومع الجواز فلا حق لأحد المتعاقدين في العقد على الآخر.