جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص325
[ والغاية: مدى السباق.
والمناضلة: المسابقة والمراماة، وفي هذا الباب مطلبان: المطلب الأول: في الشروط، وهي تسعة: أ: العقد، ولا بد فيه من إيجاب وقبول، وقيل: إنها جعالة يكفي فيها الايجاب وهو البذل.
:
وإنما يصح على ما هو عدة للقتال، وهو من الحيوان: كل ماله خف أو حافر ويدخل تحت الأول الإبل والفيلة، وتحت الثاني الفرس والحمار والبغل، فلا تصح المسابقة بالطيور، ولا على الأقدام، ولا بالسفن، ولا بالمصارعة، ولا برفع الاحجار.
] قوله: (العقد: ولا بد فيه من إيجاب وقبول، وقيل: إنها جعالة يكفيفيها الايجاب وهو البذل).
اختلف الأصحاب في أن المسابقة لازم كالاجارة، أو جائز كالجعالة، فقال الشيخ (1) وجماعة بالأول (2)، تمسكا بالأصل، ولوجود بعض خواص الجعالة فيها مثل إبهام العامل وجواز البذل من الأجنبي.
وقال ابن إدريس (3)، وجماعة بالثاني (4)، لعموم قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) (5) وعموم قوله عليه السلام: ” المؤمنون عند
(1) المبسوط 6: 300.
(2) منهم ابن إدريس كما نقله عنه العلامة الحلي في المختلف 484.
(3) السرائر: 376.
(4) منهم ولد العلامة في إيضاح الفوائد 2: 367.
(5) المائدة: 1.