جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص314
[ ولو قال: اشتريت لنفسي أو لك قدم قوله مع اليمين.
ولو قال: اشتريت بمائة، فقال الموكل: بخمسين احتمل تقديم قول الوكيل، لأنه أمين، والموكل، لأنه غارم، والوكيل إن كان الشراء بالعين، لأنه الغارم لما زاد على الخمسين، والموكل إن كان الشراء في الذمة، لأنه الغارم.
] وحاصل الوجهين يرجع إلى أن الأصل عدم التصرف، والأصل بقاء الملك على مالكه فيقدم قول الموكل، وأن الاختلاف في فعل الوكيل وهو أعلم به.
والظاهر من كون التصرف إليه وقدرته على الانشاء إيقاع الفعل، لانتفاءالمقتضي للتأخير فيقدم قول الوكيل وهو قول الشيخ (1).
ويؤيد هذا أنه لولاه لحصل الضرر، فإنه ربما كان صادقا وتعذر إقامة البينة، ولم يتمكن من انتزاعه ممن اشتراه فتكليفه بذلك ضرر بين.
ولا يخفى أن تقديم قول الموكل أمتن دليلا، وتقديم قول الوكيل أنسب بكونه أمينا ومتصرفا لغيره، فللتوقف مجال، وإن كان لتقديم قول الوكيل وجه لئلا يلزم الاضرار به، ولأنه محسن فيجب أن ينتفي عنه السبيل.
قوله: (ولو قال: اشتريت لنفسي أو لك قدم قوله مع اليمين).
لأن ذلك راجع إلى قصده، ولا يعلم إلا من قبله.
قوله: (ولو قال: اشتريت بمائة، فقال الموكل: بخمسين احتمل تقديم قول الوكيل لأنه أمين، والموكل لأنه غارم، والوكيل إن كان الشراء بالعين لأنه الغارم لما زاد على الخمسين، والموكل إن كان الشراء في الذمة لأنه الغارم).
أي: إذا وقع الاختلاف بين الوكيل والموكل في الثمن الذي وقع الشراء به فقال الوكيل: اشتريت بمائة، وقال الموكل: بل بخمسين، والحال أن المبيع يساوي مائة
(1) المبسوط 2: 373.