پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص297

[ ولو ادعى وكالة الغائب في قبض ماله من غريم فأنكر الغريم الوكالة فلا يمين عليه، ولو صدقه وكانت عينا لم يؤمر بالتسليم.

ولو دفع إليه كان للمالك مطالبة من شاء بإعادتها، فأن تلفت الزم من شاء مع إنكار الوكالة، ولا يرجع أحدهما على الآخر.

وكذا لو كان الحق دينا على إشكال، ] قوله: (ولو ادعى وكالة الغائب في قبض ماله من غريم فأنكر الغريم الوكالة فلا يمين عليه).

أي: وإن ادعى عليه العلم، لأن اليمين إنما تتوجه حيث يكون المنكر بحيثلو أقر لنفذ إقراره، وليس كذلك هنا، لكن سيأتي أن في نفوذ الاقرار لو كان الحق دينا إشكالا.

قوله: (ولو صدقه وكانت عينا لم يؤمر بالتسليم).

لأن ذلك إقرار في حق المالك فلا فينفذ، لكن لو دفع العين لم يمنع منه أيضا.

قوله: (ولو دفع إليه كان للمالك مطالبة من شاء بإعادتها، فإن تلفت الزم من شاء مع إنكار الوكالة، ولا يرجع أحدهما على الآخر).

أي: لو دفع من بيده عين مال الغير مع تصديقه إياه على دعواه إلى مدعي الوكالة في قبضها، وأنكر المالك التوكيل حلف وانتفت الوكالة ظاهرا، ويتخير في مطالبة من شاء منهما باعادة العين، لأن من بيده العين عاد بدفعها، والقابض عاد باثبات اليد عليها.

فإن تلفت في يد القابض بغير تفريط الزم من شاء منهما بعوضها، لما قلناه، ولا يرجع أحدهما على الآخر، لاتفاقهما على أن المالك كاذب في إنكار الوكالة وظالم في المطالبة بالعوض، والمظلوم لا يرجع على غير ظالمه.

قوله: (وكذا لو كان الحق دينا على إشكال).