پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص292

[ شهدا بالعزل، ويحكم الحاكم بعلمه فيها.

البحث الثاني: في صور النزاع وهي ست مباحث: أ: لو اختلفا في أصل الوكالة قدم قول المنكر مع يمينه وعدم البينة، سواء كان المدعي هو الوكيل أو الموكل، فلو ادعى المشتري النيابة وأنكر الموكل قضى على المشتري بالثمن، سواء اشترى بعين أو في الذمة، ] لأنهما يجران إلى أنفسهما نفعا في الصورتين.

أما الأولى فلاقتضاء الشهادة زوال حق الزوج من البضع الذي هو ملكهما، وأما الثانية فلاقتضائها إبقاء النفقة على الزوج.

قوله: (ويحكم الحاكم بعلمه فيها).

أي: في الوكالة، فإذا علم وكالة شخص لم يحتج في الثبوت إلى إقامة البينة كغيرها من الحقوق.

قوله: (البحث الثاني: في صور النزاع: وهي ستة مباحث: الأول: لو اختلفا في أصل الوكالة قدم قول المنكر مع يمينه وعدم البينة، سواء كان المدعي هو الوكيل أو الموكل).

المراد باختلافهما في أصل الوكالة: اختلافهما في صدور التوكيل، وهو مقابل ما سيأتي إن شاء الله تعالى في البحث الثاني من الاختلاف في صفة التوكيل، وكون الوكيل مدعيا ظاهر كثير.

أما كون الموكل مدعيا ففي نحو ما لو كان التوكيل في بيع شئ مشروطا في عقد لازم، فادعى الموكل حصوله ليخرج من العهدة ويصير العقد لازما وأنكره الوكيل، ونحو ذلك.

قوله: (فلو ادعى المشتري النيابة وأنكر الموكل قضي على المشتري بالثمن، سواء اشترى بعين أو في الذمة، إلا أن يذكر في العقد