جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص287
[ استنبتك أو جعلتك وكيلا أو جريا، فإن كانت الشهادة على العقد لم تثبت، وإن كانت على الاقرار تثبت.
ولو قال أحدهما: أشهد أنه وكله، وقال الآخر: أشهد أنه أذن له في التصرف تثبت، لأنهما لم يحكيا لفظ الموكل.
ولو شهد أحدهما أنه وكله في البيع، والآخر أنه وكله وزيدا، أو أنه لا يبيعه حتى يستأمر زيدا لم تتم الشهادة.
] جعلتك وكيلا أو جريا، فإن كانت الشهادة على العقد لم تثبت، وإن كانت على الاقرار تثبت).
أي: وكذا الحكم لو شهد أحدهما بلفظ: وكلتك، والآخر: استنبتك إلى آخره، فإن الشهادة إن كانت على العقد كان كما لو شهد أحدهما بأنه وكله يوم الجمعة والآخر يوم السبت فلا تثبت لتعدد العقد.
وإن كانت على الاقرار فهي كما لو شهد أحدهما أنه أقر يوم الجمعة والآخر يوم السبت فيثبت.
فعلى هذا لا يحكم الحاكم بالثبوت وعدمه إلا بعد الاستفصال، لأن اللفظ محتمل لأن يكون المحكي إنشاء أو إخبارا.
واعلم أن الجري – بالراء المهملة كغني -: الوكيل للواحد والجمع والمؤنث، ذكره في القاموس (1)، وكأنه سمي بذلك لأنه جرى مجرى الموكل.
قوله: (ولو قال أحدهما: أشهد أنه وكله، وقال الآخر: إنه أذن له في التصرف تثبت).
لأنهما لم يحكيا لفظ الموكل، فالاختلاف إنما هو في عبارتهما وذلك غير قادح.
قوله: (ولو شهد أحدهما أنه وكله في البيع، والآخر أنه وكله وزيدا، أو أنه لا يبيعه حتى يستأمر زيدا لم تتم الشهادة).
(1) القاموس المحيط 4: 312.