پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص280

[ ولو عزل الوكيل، عوضه دينارا واشترى به وقف على الاجازة، فإن أجازه، وإلا وقع عن الوكيل.

ولو وكله في نقل زوجته، أو بيع عبده، أو قبض داره من فلان، فثبت بالبينة طلاق الزوجة وعتق العبد وبيع الدار بطلت الوكالة.

] عن قبض المبيع، لأنه ربما كان مقبوضا أو أذن الموكل، أو يقال: هذا معناه اللغوي وإن دل العرف ورعاية الاحتياط على خلافه.

قوله: (فلو عزل الوكيل عوضه دينارا واشترى به وقف على الاجازة، فإن أجازه وإلا وقع عن الوكيل).

وذلك لأنه بعزل الوكيل لا يتعين للموكل ويصير من ماله فيبقى على ملك الوكيل، فإذا اشترى به للموكل وقف على إجازته، فإن أجازه فهو له، وإلا وقع عنالوكيل.

وإن أضاف الشراء للموكل إذا لم يصدقه البائع مع الاضافة على أن الشراء بعين مال الوكيل ولم يثبت ذلك بالبينة، وإلا بطل.

واعلم أن إطلاق قوله: (فإن أجازه) يقتضي وقوع البيع للموكل مع الاجازة وإن كان الشراء بعين الدينار الذي هو باق على ملك الوكيل، وهو مناف لما تقدم في متعلق الوكالة من أنه لا يصح أن يشتري الانسان بعين ماله ما يملكه غيره بذلك العقد، وكلام التذكرة موافق لما هنا (1).

ولو وكله في عزل الدينار وقبضه للموكل لم يكن له الشراء به بالوكالة، لفوات متعلقها، وهذا مال غيره.

قوله: (ولو وكله في نقل زوجته، أو بيع عبده، أو قبض داره من فلان، فثبت بالبينة طلاق الزوجة وعتق العبد وبيع الدار بطلت الوكالة).

لزوال تصرف الموكل الذي هو مدار صحة الوكالة.

(1) التذكرة 2: 132.