جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص272
[ ] على المشتري بالثمن إن كان بقدر قيمتها فما دون، لأن المشتري دخل على أنها إذا تلفت يكون تلفها منه في مقابل الثمن وإن كان الثمن أزيد من القيمة رجع بالزيادة من الثمن لفساد البيع، وكون العين مضمونة عليه يقتضي ضمانها بقيمتها دون ما زاد وإن رجع على المشتري رجع المشتري بالثمن كيف كان.
ولو زادت القيمة على الثمن فهل يرجع بالزيادة؟ فيه تردد، والأصح الرجوع، لأنه دخل على أن المبذول في مقابلها هو الثمن فقط، فحيث غرم زيادة لم تكن محسوبة عليه تحقق غروره فيرجع بها على البائع لا محالة ولا يرجع بشئ آخر.
إذا تقرر ذلك نعود إلى البحثين: فالأول: في قول المصنف: (ويستقر الضمان على البائع) ويجب تنزيله على أن المراد به ضمان ما زاد على الثمن من القيمة، مع استرجاع الثمن على تقدير تسليمه،إذ لا يتصور أن يجب على البائع رد الثمن، وضمان القيمة أيضا، لأن يد المشتري يد ضمان بالثمن، على معنى أن تلف المبيع يكون منه في مقابلة الثمن، فيتحصل من هذا أن قرار الضمان على الموكل، إلا فيما زاد من القيمة على مقدار الثمن فإن قرار الضمان فيه على البائع.
وإنما قلنا: إن قرار الضمان على الموكل، لأن الثمن المدفوع إلى البائع باق على ملكه، فإذا غرم البائع القيمة لم يكن للموكل استرجاع الثمن منه إن كان بقدر القيمة فما دون، نعم لو كان زائدا استحق أخذ الزائد.
والثاني: إن المالك حيث أنه مخير في الرجوع على الثلاثة، فمتى رجع على البائع أو الموكل فحكمهما معلوم مما سبق، وإن رجع على الوكيل فما زاد من القيمة على الثمن يتخير في الرجوع به على البائع أو الموكل وقرار ضمانه على البائع، وهذا أصح الوجهين بالنسبة إلى الرجوع على الموكل.
وأما مقدار الثمن فإنه يرجع به على البائع إن كان قد قبض ولم يسترجعه