جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص269
[ وإن لم يسلم إليه وأنكر البائع كونه وكيلا طالبه، وإلا فالموكل.
طالب المستحق البائع أو الوكيل أو الموكل الجاهلين، ويستقر الضمان على البائع، ] أما الوكيل فلأن الثمن في يده، وأما الموكل فلأن الشراء له والوكيل نائب عنه.
واطلاق العبارة يتناول ما إذا كان الشراء في الذمة وبالعين، ويشكل إذا كان الشراء بعين الثمن الذي في يد الوكيل، لأن حق البائع حينئذ منحصر في يد الوكيل.
قوله: (وإن لم يسلم إليه وأنكر البائع كونه وكيلا طالبه وإلا فالموكل).
أما الحكم الأول فلأن البيع لازم له ظاهرا، فالثمن عليه والمطالبة له.
وأما الثاني فلأنه إذا اعترف بأنه وكيل ومعبر عن غيره، والحال أن الثمن ليس في يده فلا حق له عنده، فالمطالبة للموكل خاصة.
وذهب الشيخ إلى أنه يتخير بين المطالبة من شاء منهما، ويكون دخول الوكيل في هذا التصرف بمنزلة دخول الضامن في الضمان، فإن أعطاه كان له الرجوع على الموكل بما وزن عنه (1)، وهو ضعيف.
قوله: (ولو تلف المبيع في يد الوكيل بعد أن خرج مستحقا طالب المستحق البائع، أو الوكيل أو الموكل الجاهلين، ويستقر الضمان على البائع).
إذا وكله في الشراء فاشترى عينا وقبضها الوكيل حيث يسوغ له القبض، وتلفت في يده بغير تفريط وظهر استحقاقها كان المالك بالخيار في مطالبة كل من البائع والوكيل والموكل.
(1) المبسوط 2: 395.