پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص259

[ وثمن ما اشتراه في الذمة يثبت في الذمة الموكل وللبائع مطالبة الوكيل إن جهل الوكالة، وحينئذ لو أبرأه لم يبرأ الموكل.

وإذا اشترى معيبا بثمن مثله وجهل العيب وقع عن الموكل، وإن علم وقف على الاجازة مع النسبة، وإلا قضى على الوكيل، ] حنيفة في الصورتين معا.

قوله: (وثمن ما اشتراه في الذمة يثبت في ذمة الموكل، وللبائع مطالبة الوكيل إن جهل الوكالة، وحينئذ لو أبرأه لم يبرأ الموكل).

لا خلاف في هذه الأحكام عندنا، لكن نقل في التذكرة (1)، عن بعض العامة: أن الثمن يثبت في ذمة الوكيل تبعا، فللبائع مطالبة من شاء منهما، فإن أبرأ الوكيل لم يبرأ الموكل، وإن أبرأ الموكل برأ الوكيل أيضا (2).

وهذا إذا علم الوكالة، فإن جهلها فإن ما يطالب به الوكيل.

ومتى ثبتت المطالبة للوكيل، فإذا أبرأه البائع من الثمن لم يبرأ الموكل، لأن الثمن في ذمته في نفس الأمر ولا شئ في ذمة الوكيل.

واعلم أنه إذا كان الثمن في يد الوكيل فللبائع مطالبته به أيضا، سواء كان ما بيده معينا في العقد أم لا، بأن دفعه إليه الموكل ليصرفه ثمنا فاشترى في الذمة، وعبارة المصنف لا تنافي هذا، وسيأتي تحقيق ذلك في كلامه قريبا إن شاء الله تعالى.

قوله: (وإذا اشترى معيبا بثمن مثله وجهل العيب وقع عنالموكل).

لأن التوكيل محمول على شراء صحيح ظاهرا، لا في نفس الأمر، لأن العيب قد يخفى على أهل المعرفة، فالتكليف بالسلامة في نفس الأمر تكليف بما لا يطاق.

قوله: (فإن علم وقف على الاجازة مع علم النسبة).

(1) التذكرة 2: 128.

(2) المجموع 14: 134.