جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص231
[ ولو دلت قرينة على القبض ملكه، بأن يأمره ببيع ثوب في سوق غائب عن الموكل، أو في موضع تضييع الثمن بترك قبض الوكيل.
إلا مع القرينة، كما لو أمره ببيع عبدين.
] بل مع مراعاة الاحتياط للموكل في حفظ الثمن، إذ لا دليل يدل على سقوط هذا الحقفيجب الجمع بينهما، فإن تسلم الموكل الثمن أو إبراء المشتري منه، أو حصلت مقاصة به من دينه لم يتوقف تسليم المبيع إلى المشتري حينئذ على إذنه، وهذا هو الأصح.
فعلى هذا لو سلم الوكيل المبيع قبل قبض الثمن فتعذر أخذه من المشتري ضمنه الوكيل، لتضييعه إياه بالتسليم قبل قبضه.
وقال بعض العامة لا يضمنه، بناء على اقتضاء البيع تسليم المبيع لا قبض الثمن (1)، وليس بشئ.
قوله: (ولو دلت قرينة على القبض ملكه بأن يأمره ببيع ثوب في سوق غائب عن الموكل، أو في موضع تضييع الثمن بترك قبض الوكيل له).
الظاهر أن الوكيل إذا أخل بالقبض هنا فتعذر الوصول إلى الثمن يضمنه، لأنه المضيع له، ومثله ما لو أذن له في البيع على متغلب والموكل غائب أو عاجز عن الأخذ منه، وقد شهدت القرينة بأنه لولا رجاؤه قبض الوكيل منه لم يأمره بالبيع.
قوله: (وليس له بيع بعضه ببعض الثمن إلا مع القرينة، كما لو أمره ببيع عبدين).
أي: ليس للوكيل في بيع شئ بيع بعضه ببعض الثمن، لأن التوكيل إنما هو في بيع المجموع وهو مغاير للاجزاء، ولأن في التبعيض إضرارا بالموكل فلو فعل كانفضوليا.
ولو دلت القرينة المستفادة من الحالات العرفية على التبعيض جاز فعله، كما
(1) المجموع 14: 117.