پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص222

[ ولو قال: وكلتك على كل قليل وكثير لم يجز، لتطرق الغرر، وعدم الامن من الضرر، وقيل: يجوز وينضبط التصرف بالمصلحة.

]غير حسن، ووجه القرب يعلم مما سبق.

وقال الشيخ في المبسوط: لا يصح، لأنه غرر (1)، وقد علمت مما ذكرنا وجه رده، ولا ريب أن الوصف أحوط، والجواز لا يخلو من قوة.

واحتمل شيخنا الشهيد وجها ثالثا، وهو التفصيل بأن المقصود بالعبد إن كان هو التجارة لم يفتقر إلى الوصف، لأن الغرض هو الاسترباح، إن كان هو الخدمة افتقر.

ويرد عليه: أن الاسترباح يتفاوت تفاوتا بينا بتفاوت الأعيان.

قوله: (ولو قال: وكلتك على كل قليل وكثير لم يجز، لتطرق الغرر، وعدم الامن من الضرر، وقيل: يجوز، وينضبط التصرف بالمصلحة).

القائل بالجواز هو الشيخ في النهاية (2)، وابن إدريس (3)، وجماعة (4)، ومنع من ذلك في المبسوط والخلاف (5)، للغرر العظيم وعدم الامن من تصرف يوجب ضررا على الموكل كهبة ماله، وتطليق نسائه، وعتق رقيقه، وتزويجه نساء كثيرة، وإلزامه المهور العظيمة والأثمان الجزيلة.

ورد بأن الضرر مدفوع بكون التصرف مشروطا بالمصلحة، وأصل الغرر غير قادح في عقد الوكالة.

والمصنف فرق في التذكرة بين ما إذا وكله في كل قليل وكثير – من غير أن يضف ذلك إلى نفسه – وبين ما إذا أضافه، فحكم بالبطلان في الأول لشدة الابهاموالغرر دون الثاني، وهذه عبارته: ولو ذكر الاضافة إلى نفسه فقال: وكلتك في كل أمر

(1) المبسوط 2: 391.

(2) النهاية: 317.

(3) السرائر: 176.

(4) منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 337، وسلار في المراسم: 201، والمحقق الحلي في الشرائع 2: 196، والمقداد السيوري في التنقيح الرائع 2: 290.

(5) المبسوط 2: 391، الخلاف 2: 87 مسالة 14 كتاب الوكالة.