پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص220

[ الثالث: أن يكون معلوما

نوعا من العلم لينتفي عظم الغرر، فلو وكله في شراء عبد إفتقر إلى وصفه لينتفي الغرر، ويكفي لو قال: عبدا تركيا ] فأشبه البيع، ولجواز إملال الولي عن غير مستطيع الإملال.

ويضعف بأن فعل الوكيل إنما يكون فعلا للموكل إذا كان التوكيل صحيحا، والقياس على البيع قياس مع الفارق، فإن البيع إنشاء والاقرار إخبار، وإملال الوليليس إقرارا، ولهذا لو أنكر المولى عليه بعد زوال العذر لم يؤاخذ به، والأصح أنه لا يصح، وجوزه الشيخ في الخلاف والمبسوط (1).

إذا تقرر هذا فعلى كل من الوجهين هل يكون التوكيل بالاقرار إقرارا بالشئ أم لا؟ فيه نظر: ينشأ من أن الاقرار إخبار والتوكيل إنشاء فلا يكون التوكيل إقرارا، وتنافي لوازم الإخبار والانشاء ظاهر، لأن الإخبار يحتمل الصدق والكذب ومقتضاه حاصل بغيره، ويقتضي تقدم وجود المخبر عنه بخلاف الانشاء.

ومن أن التوكيل تضمن الإخبار فيكون إقرارا، وفيه نظر، لأن ما تضمنه التوكيل هو صورة الإخبار وليس إخبارا حقيقة، للعلم بأن قوله لزيد: عندي كذا في قوله: وكلتك بأن تقرعني بأن لزيد عندي كذا لم يأت به للاخبار، بل لبيان اللفظ الذي يخبر به، فهو في الحقيقة من تتمة بيان الموكل فيه، والأصح إنه لا يكون إقرارا.

ولا يخفى أن عبارة المصنف لا تخلو من مناقشة، لأن تفريع احتمال كونه مقرا بنفس التوكيل على القول ببطلان التوكيل غير ظاهر، بل ذلك آت على تقدير البطلان والصحة، فكان حقا أن يقول: وفي كونه مقرا بذلك نظر، كما صنع في الارشاد.

قوله: (والثالث: أن يكون معلوما نوعا من العلم لينتفي عنه عظمالغرر، فلو وكله في شراء عبد افتقر إلى وصفه لينتفي الغرر، ويكفي لو

(1) الخلاف 2: 85 مسألة 5 كتاب الوكالة، المبسوط 2: 361.