جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص177
[ المقصد السادس: في الوكالة وفصوله ثلاثة: الأول: في أركانها، وهي أربعة: الأول: العقد: وهو ما يدل على استنابة في التصرف.
ولا بد فيه من إيجاب دال على القصد كقوله: وكلتك، أو استنبتك، أو فوضت إليك، أو بع، أو اشتر، أو أعتق.
] قوله: (وهو ما يدل على استنابة في التصرف).
يندرج في هذا التعريف القراض والشركة والمزارعة والمساقاة بل الوصية ويمكن الاعتناء به بحمل دلالته على الاستنابة على كون المطلوب منه هو الاستنابة، ومعلوم أن هذه كعقود الاستنابة فيها أمر ضمني، وليست الوصية استنابة وإنما هي نقل ولاية.
قوله: (ولا بد فيه من إيجاب دال على القصد كقوله: وكلتك، أو استنبتك، أو فوضت إليك، أو بع، أو اشتر، أو أعتق).
قال في التذكرة: ولو قال بع واعتق ونحوهما حصل الإذن – وهذا لا يكاد يسمى إيجابا بل هو أمر وإذن، وإنما الايجاب قوله: وكلتك.
إلى آخره.
ثم قال: وقوله: أذنت لك في فعله ليس صريحا في الايجاب، بل هو إذن في الفعل (1).
ثم احتج لصحة التوكيل بذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله لعروة البارقي: ” اشتر لنا شاة ” (2)، وقوله تعالى مخبرا عن أهل الكهف ” فليأتكم برزقمنه ” (3).
(1) التذكرة 2: 114.
(2) سنن الترمذي 3: 559 حديث 1258، سنن الدارقطني 3: 10 حديث 29، مسند أحمد 4: 376.
(3) الكهف: 19.