جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص140
[ فإذا باعها بخمسة آلاف أخذ العامل ربعها، وأخذ المالك من الباقي رأس ماله الفين وخمسمائة، وكان الباقي ربحا بينهما على ما شرطاه.
ولو دفع إليه ألفا مضاربة، ثم دفع إليه ألفا أخرى مضاربة وأذن في ضم أحدهما إلى الآخر قبل التصرف في الأول جاز، وصار مضاربة واحدة.
وإن كان بعد التصرف في الأول بشراء المتاع لم يجز، لاستقرار حكم الأول،فربحه وخسرانه مختص به.
] والأصح الأول.
قوله: (فإذا باعها بخمسة آلاف أخذ العامل ربعها، وأخذ المالك من الباقي رأس ماله ألفين وخمسمائة، وكان الباقي ربحا بينهما على ما شرطاه).
هذا حكم المسألة على أحد وجهي الاشكال، وهو المذكور في العبارة، أعني: وجوب دفع خمسمائة من مال العامل.
ووجهه – بعد الاحاطة بما سبق – ظاهر، فإن المبيع قد استحق العامل ربعه خارجا عن المضاربة، لأنه دفع ثمنه من خاص ماله فيستحق ربع الربح لا بسبب المضاربة – وقدره سبعمائة وخمسون – ويبقى ثلاثة أرباعه يجبر منه التالف جزما، لأنه تلف بعد دورانه في التجارة – وهو ألف – فيكون رأس المال ألفين وخمسمائة، ويبقى ألف وسبعمائة وخمسون يقسم بينهما على ما شرطاه.
قوله: (ولو دفع إليه ألفا مضاربة، ثم دفع إليه ألفا أخرى مضاربة، وأذن في ضم أحدهما إلى الآخر قبل التصرف في الأول جاز وصار مضاربةواحدة، وإن كان بعد التصرف في الأول بشراء المتاع لم يجز، لاستقرار حكم الأول فربحه وخسرانه مختص به).