پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص131

[ ] إدريس (1)، قال المصنف في التحرير: وفيه نظر ضعيف (2).

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه قد يسأل هنا: أنه إذا تلف جميع مال القراض قبل دورانه في التجارة لم يبق هناك قراض ليحتسب المال من ربحه، لبطلان القراضحينئذ؟ وجوابه: أن ذلك يتصور فيما إذا أذن المالك للعامل في القراض بأن يشتري في الذمة، فاشترى متاعا للقراض في الذمة بقدر مال القراض، وتلف المال بغير تفريط قبل الدفع فإن البيع لا ينفسخ بذلك، لعدم تعيين الثمن، ولا يقع الشراء للعامل على أصح القولين وفاقا للشيخ في المبسوط، حيث حكم بأن الشراء للمالك إذا كان قبل تلف رأس المال، بخلاف ما لو كان بعده لانفساخ القراض حينئذ (3).

واختار في الخلاف وقوعه للعامل (4)، وهو ضعيف، واختار الأول ابن البراج (5)، والمصنف في المختلف (6)، وهو الأصح، لأن العقود تابعة للقصود، فحينئذ يجب على المالك دفع الثمن ويكون الجميع مال القراض.

(لكن يشكل تقييد الشيخ في المبسوط بما إذا غصب مال القراض فاشترى في الذمة، ثم بعد اليأس من الاسترداد استرد، فإن القراض يجب أن لا يبطل هنا، إلا أن يقال حكم بالبطلان ظاهرا في وقت الشراء فلا يكون قصده معتبرا) (7).

(1) السرائر: 258.

(2) التحرير 1: 279.

(3) المبسوط 3: 194.

(4) الخلاف 2: 115 مسالة 15 كتاب القراض.

(5) المهذب 1: 464.

(6) المختلف: 482.

(7) ما بين القوسين لم يرد في نسخة ” ك “.