پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص129

[ فلو دفع ألفين فاشترى بإحداهما سلعة وبالأخرى مثلها، فخسرت الأولى وربحت الثانية جبر الخسران من الربح، ولا شئ للعامل إلا بعد كمال الالفين.

ولو تلف مال القراض أو بعضه بعد دورانه في التجارة احتسب التالف من الربح، ] وعلى هذا فلا فرق بين كون الربح والخسران في مرة واحدة، أو الخسران في سفرة والربح في أخرى.

وكذا لا فرق بين كونهما في صفقة واحدة، أو الربح في صفقة والخسران في أخرى.

قوله: (فلو دفع ألفين فاشترى بإحداهما سلعة وبالأخرى مثلهافخسرت الأولى وربحت الثانية جبر الخسران من الربح ولا شئ للعامل إلا بعد كمال الالفين).

بيان للصفقتين والحكم ظاهر.

قوله: (ولو تلف مال القراض أو بعضه بعد دورانه في التجارة احتسب التالف من الربح).

المراد بدوران المال في التجارة: التصرف فيه بالبيع والشراء، وهنا صورتان: إحداهما: تلف جميع المال، وذلك كأن يشتري برأس المال متاعا تزيد قيمته على أصل المال، بأن يكون فيه ربح فيتلف منه مقدار رأس المال.

والثانية: تلف بعضه، واطلاق المصنف التلف يتناول التلف بآفة سماوية كمرض حادث، و بغصب غاصب، وسرقة سارق، وغير ذلك، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر ذلك في كلام المصنف صريحا.

وقد جزم بالحكم هنا، وفي التحرير (1)، وقال في التذكرة: إنه الأقرب، وهو

(1) التحرير 1: 279.