پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص128

[ ولو أتلف المالك أو الأجنبي ضمن له حصته ويورث عنه، والربح وقاية لرأس المال، فإن خسر وربح جبرت الوضيعة من الربح، سواء كان الربح والخسران في مرة واحدة أو مرتين، وفي صفقة واحدة أو اثنتين.

]وليس بجيد، بل يكفي انضاض قدر رأس المال.

ويقتضي أيضا أن انضاض قدر الربح لا أثر له، وكذا يقتضي عدم الاستقرار إذا حصل الفسخ والمال عروض، وهو صحيح على أن ما اختاره فيما بعد من وجوب الانضاض على العامل.

قوله: (ولو أتلف المالك أو الأجنبي ضمن له حصته ويورث عنه).

هذه الأحكام غير مخصوصة بأن العامل يملك الحصة بالظهور بل لو قلنا أنه إنما يملك بالانضاض، أو القسمة فالحكم كذلك، لأن له حقا مؤكدا إذ قد ملك أن يملك فيطالب المتلف، سواء كان هو المالك أو غيره، لأن الاتلاف يجري مجرى استرداد المالك جميع المال فيغرم حصة العامل، وينتقل هذا الحق إلى الوارث.

قوله: (والربح وقاية لرأس المال، فإن خسر وربح جبرت الوضيعة بالربح سواء كان الربح والخسران في مرة واحدة أو مرتين وفي صفقة أو اثنين).

روى إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام: إنه سأله عن مال المضاربة قال: ” الربح بينهما والوضيعة على المال ” (1)، وهو دال على المدعى، لأن المال يتناول الأصل مع الربح، ويقتضي ثبوت هذا الحكم ما دام مال مضاربة، فيستمر ما دامتالمعاملة باقية، وقد أجمع أهل الاسلام على ذلك، قال في التذكرة: لا نعلم في ذلك خلافا (2).

ولأن الربح هو الفاضل عن رأس المال.

(1) التهذيب 7: 188 حديث 829، الاستبصار 3: 126 حديث 452.

(2) التذكرة 2: 243.