جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص93
[ وإن اشترى في الذمة لزم العامل إن أطلق الشراء ولم يجز المالك، وإن ذكر المالك بطل مع عدم الاجازة.
وليس له أن يبيع إلا نقدا بنقد البلد.
والأقرب أن له أن يبيع بالعرض مع الغبطة، ] واحد.
قوله (وإن اشترى في الذمة، لزم العامل إن أطلق الشراء ولم يجزالمالك).
المراد بإطلاق الشراء: عدم ذكر المالك، لأن البيع ظاهرا يقع له.
ويفهم منه أنه لو أجاز صح، وهو كذلك، لأن العقود بالقصود.
قوله: (وإن ذكر المالك، بطل مع عدم الاجازة).
لأن الفضولي يبطل مع عدم الاجازة.
قوله: (وليس له أن يبيع إلا نقدا بنقد البلد).
حملا للاطلاق على الغالب المتعارف.
ومقتضى العبارة: أنه لا يجوز البيع بالعرض ولا بغير نقد البلد، لكن قد رجع عن هذا في قوله: (والأقرب أن له أن يبيع بالعرض مع الغبطة).
ووجه القرب: أن الغرض من القراض الاسترباح، وهو يحصل بالبيع بالعرض كما يحصل بالبيع بالنقد، فلا يتقيد بأحد الأمرين.
وقوله الشيخ بعدم الجواز إلا نقدا بنقد البلد كالوكيل (1) ضعيف، لما بيناه سابقا، فإن غرض القراض غير غرض الوكالة.
واقتصر المصنف على تجويز البيع بالعرض،وسكت عن البيع بغير نقد البلد،ولا يكاد يكون بينهما فرق، وفي التذكرة مال إلى تجويزه مع الغبطة (2)، كما حكيناه عنه
(1) المبسوط 3: 174.
(2) التذكرة 2: 236.