جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص74
[ ولو شرط أن يعمل معه غلام المالك جاز.
الرابع: العمل، وهو عوض الربح، وشروطه: أن يكون تجارة، فلا يصح على الطبخ والخبز والحرف.
] ويحتمل العدم، لأنه ربما لم يجده عند الحاجة، أو لم يساعده على رأيه، فيفوت عليه التصرف الرابح، والقراض موضوع تمهيدا أو توسيعا لطريق التجارة، ولذلك احتمل فيه ضروب من الجهالة، فيصان عما يخل بمقصوده، وينتقض ذلك بما إذا عينالمالك له نوعا من التصرف، فإنه يجوز مع وجود المحذور فيه.
قوله: (ولو شرط أن يعمل معه غلام المالك جاز).
لعموم: (المؤمنون عند شروطهم) (1) والمراد بالغلام هنا المملوك، سواء شرط له حصة من الربح أم لا، لأن المشروط حينئذ للمالك.
أما الغلام الحر فإنه عامل، فيشترط فيه ما يشترط في العامل.
ولو شرط أن يعمل معه المالك، ففي صحته نظر.
قوله: (الرابع: العمل، وهو: عوض الربح، وشرطه أن يكون تجارة، فلا يصح على الطبخ والخبز والحرف).
أي: شرط صحة عقد القراض أن يكون العمل المشروط على العامل الذي يقع عليه الحصة من الربح من جملة التجارة وتوابعها.
فلو قارضه على أن يشتري الحنطة ويطحنها ويخبزها، والطعام ليطبخه، والغزل لينسجه، والثوب ليقصره أو يصبغه، ونحو ذلك من الحرف والصنائع التي ليست تجارة ولا هي من توابعها، لم يصح، لأن وضع القراض على الاسترباح بالتجارة لا بالصنعة والحرفة.
ولو فعل العامل هذه الأعمال من غير شرط صح.
ولا يخرج الدقيق ولا الخبزولا المطبوخ ولا الثوب المنسوج أو المقصور أو المصبوغ عن كونه رأس مال القراض،
(1) التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835.