جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص72
[ وفي المشاهدة إشكال، فإن جوزناه فالقول قول العامل مع يمينه في قدره.
الرابع: أن يكون مسلما في يد العامل، فلو شرط المالك أن تكون يده عليه لم يصح.
] بقدره قبل حصوله واغتفار هذا النوع من الغرر للضرورة لا يقتضي المسامحة بكل جهالة، فالعقود إنما تستفاد بتوقيت الشارع.
ولا فرق بين إمكان استعلامها بعد العقد وعدمه، لأن ذلك لا يدفع الجهالة حال العقد، ولأنه ربما طرأ ما يمنع العلم بقدرها.
قوله: (وفي المشاهدة إشكال، فإن جوزناه فالقول قول العامل مع يمينه في قدره).
ينشأ الاشكال: من زوال معظم الغرر بالمشاهدة، ومن بقاء الجهالة معها.
واكتفى الشيخ رحمه الله في المبسوط بالمشاهدة (1) ونفاه في الخلاف (2)، وهو الأصح،اقتصارا على محل الدليل.
ولا يخفى أن القول قول العامل مع يمينه لو اختلف هو ورب المال في قدره، لأنه منكسر، سواء قلنا بالجواز مع المشاهدة أم لا، فقول المصنف: (فإن جوزناه إلى آخره) لا يخلو من شئ.
قوله: (الرابع (3): أن يكون مسلما في يد العامل، فلو شرط المالك أن تكون يده عليه لم يصح).
لأن ذلك خلاف وضع المضاربة، ويظهر من عبارة المصنف في التذكرة جواز جعل مال القراض في يد المالك، فإنه قال: الأقرب عندي أنه لا يشترط في القراض إن يكون مسلما إلى العامل، بحيث تستقل يده عليه وينفرد بالتصرف فيه عن المالك
(1) المبسوط 3: 194.
(2) الخلاف 2: 116 مسألة 17 كتاب القراض.
(3) أي: الشرط الرابع من الركن الثالث.