جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص57
[ الثاني: المتعاقدان، ويشترط فيهما: البلوغ، والعقل، وجواز التصرف.
ويجوز تعددهما، واتحادهما، وتعدد أحدهما خاصة، وأن يكون الدافع رب المال أو من أذن له، ]الفسخ هنا بعد العمل – إذا لم يحصل الوفاء بالشرط – يكون للعامل، لأنه إنما رضي بالحصة القليلة مع هذا الشرط.
قوله: (الثاني: المتعاقدان، ويشترط فيهما: البلوغ، والعقل، وجواز التصرف).
احترز به عن السفيه والمفلس والعبد.
قوله: (ويجوز تعددهما، واتحادهما، وتعدد أحدهما خاصة).
المراد: تعدد المالك والعامل، ف (تعدد أحدهما) هو: تعدد المالك أو العامل.
فإذا تعدد العامل إشترط تعيين الحصة لكل منهما، ولا يجب تفصيلها، بل يجوز أن يجعل النصف لهما، فيحكم بالنصف لهما معا بالسوية، لاقتضاء الإطلاق ذلك، وأصالة عدم التفصيل، وبه صرح في التذكرة (1)، وإن فاوت بينهما صح عندنا، واشترط التعيين قطعا.
وإن تعدد المالك، فإن استويا في الحصة للعامل، صح ولم يشترط قدر ما لكل منهما.
وإن تفاوتا، وجب تعيين الحصة من كل منهما، ومعرفة قدر ما لكل واحد منهما، للجهالة بدونه.
قوله: (وأن يكون الدافع رب المال أو من أذن له).
لأن غيرهما ممنوع من التصرف، وهذا العقد قابل للاستنابة، فجاز التوكيل فيه.
(1) التذكرة 2: 230.