جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص47
[ ولو استأجر من الجميع فقال: استأجرتكم لطحن هذا الطعام بكذا فالاجر بينهم أرباعا، لأن كل واحد منهم لزمه طحن ربعه بربع الأجر، ويرجع كل واحد منهم على كل واحد من أصحابه بربع أجر مثله.
] لو كان هو العامل اكتفاء بالإذن الصادر في عقد الشركة؟ أم لا بد من إجازتهم بعد ذلك؟ أو سبق توكيلهم إياه خارجا عما تضمنه عقد الشركة؟ فيه كلام سبق.
قوله: (ولو استأجر من الجميع، فقال: استأجرتكم لطحن هذا الطعام بكذا فالاجر بينهم أرباعا، لأن كل واحد منهم لزمه طحن ربعه بربع الأجر، ويرجع كل واحد منهم على كل واحد من أصحابه بربع أجر مثله).
الصورة الثالثة: أن يقع عقد الإجارة من الجميع، بأن يستأجرهم صاحب الطعام المعين لطحنه بأجرة معينة، وليس المراد من قول المصنف: (فقال: استأجرتكم) أن هذا صيغة عقد الإجارة ليكون تجويزا لتقديم القبول على الايجاب، وإنما هو تصوير للمسألة، وحينئذ فيكون الأجر بينهم أرباعا، لأن كل واحد منهم لزمه طحن ربع الطعام بربع الأجر.
فإذا طحن الطعام بالآلات المذكورة، وتولى العامل من غير تبرع – ويكفي فيه الاعتماد على عقد الشركة المتضمن لإرصادها للعمل بالحصة كان لكل.
واحد منهم أن يرجع على كل واحد من أصحابه بربع أجر مثل العمل الصادر إما عنه أو عن دابته، أو الانتفاع بملكه من الرحى والدكان، فيرجع العامل بثلاثة أرباع أجرة مثل عمله في طحن ذلك الطعام، لأن ربع عمله صرف فيطحن الربع الذي لزمه طحنه، وثلاثة أرباعه في طحن ثلاثة الأرباع الباقية التي لزم طحنها أصحابه، ولم يسم لعمله ذلك شئ معين، فوجبت أجرة المثل على ما ذكره.