جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص31
[ ] ونحن لا نلزم المشتري بالدين جزما ليكون متوقفا على ثبوته، وإنما نجوز له المخاصمة والطلب على تقدير الثبوت.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن نكول البائع عن اليمين في خصومة المشتري لا يمنع من حلفه هنا، لأنها خصومة أخرى.
ولا يقال: إن اليمين المردودة إما كالاقرار أو كالبينة، فإن كانت كالاقرار فكأنه أقر بالقبض، وإن كانت كالبينة فكأن البينة قامت على قبضه.
لأنا نقول: قد أسلفنا أنها كأحدهما في حق المتخاصمين لا مطلقا، ولو أن خصومة البائع تقدمت على خصومة المشتري فالحكم كما سبق.
إلا أنه ينبغي أن لا تقبل شهادة الآذن هنا للمشتري بحال، نظر إلى سبق الخصومة بينهما، أما المشتري فلا تقبل شهادته في الموضعين.
ولعل المصنف إنما لم يتعرض للفرق بين الصورتين في تقدم أحد الخصومتين وتأخرها، نظرا إلى عدم وجود كثير فرق.
واعلم أن الضمير في قول المصنف: (به) من قوله: (ولو أقر الآذن في قبض البائع به) يعود إلى القبض، وفي قوله: (دونه) يعود إلى البائع.
وقوله: (وتقبل شهادة المقر عليه في حقه إن كان عدلا) معناه: أن شهادة المقر – وهو الآذن – تقبل على البائع في قبضه حق نفسه، لا في قبض حق الآذن، لأنها تجر نفعا، واطلاق العبارة يتناول ما إذا شهد بقبض المجموع، فيقتضي أنها وإن ردت في البعض قبلت في البعض الآخر، وهو محتمل.
وكذا يقتضي عدم الفرق في قبول شهادة الشريك للمشتري بينتقدم خصومته مع البائع على خصومة البائع والمشتري وتأخرها.
وقوله: (ثم يحلف للمقر) لا يراد فيه الترتيب المستفاد ب (ثم)، لأنه قد ذكر الحكم في الخصومة بين البائع والمشتري، وبينه وبين المقر بغير