پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص386

[ ولو ثبتت الخيانة فالأقرب أن يده لا ترفع عن حصته، وللمالك رفع يده عن نصيبه، ] تفرع قبول قوله في التلف، وما بعده بيمينه على كونه أمينا فغير ظاهر، فإن الغاصب يقبل قوله في التلف بيمينه.

وكذا في عدم الخيانة، لانكاره إياها، فيكون عامل المساقاة كذلك.

وكذا القول في عدم التفريط بالنسبة إليه، لانكاره إياه، وإن كان ترتب دعوى الضمان عليه لتفريطه متفرعا على كونه أمينا، أما تقديم قوله فلا.

ولو عبر بقوله: (ويقبل) بالواو لسلم من ذلك.

واعلم أن الشيخ في المبسوط (1)، والمصنف في التذكرة (2) قالا: إن دعوى المالك علي العامل شيئا من الأمور المذكورة لا تسمع حتى يحررها، فإذا حررها وبين قدر ما خان فيه فأنكر وجبت البينة على المالك، أو اليمين على العامل.

قلت: هذا بناء على أن الدعوى المجهولة لا تسمع، فلو قلنا بسماعها كفى في توجهها دعوى الخيانة من ماله من غير احتياج إلى بيان القدر قوله: (ولو ثبتت الخيانة فالأقرب أن يده لا ترفع عن حصته، وللمالك رفع يده عن نصيبه).

أي: لو ثبتت خيانته من مال المالك – على ما ترشد إليه عبارة التذكرة (3) – من الثمار، أو السعف، أو الاغصان، ومثله الاتلاف والتفريط في الحفظ.

وإن كانت عبارة الكتاب مطلقة فيتناول ما إذا ثبتت خيانته في الجملة، إلا أن يقال: هذه الدعوى لا تسمع إلا أن يدعى المالك حقا له.

(1) المبسوط 3: 215.

(2) التذكرة 2: 351.

(3) التذكرة 2: 351.