پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص368

[ الحصة، أو شرط أحدهما لنفسه شيئا معلوما والزائد بينهما، أو قدر لنفسه أرطالا معلومة والباقي للعامل أو بالعكس، أو اختص أحدهما بثمرة نخلات معينة والآخر بالباقي، أو شرط مع الحصة من الثمرة جزءا من الأصل على إشكال، أو ساقاه بالنصف إن سقي ناضحا وبالثلث إن سقي عذيا أو بالعكس، أو ساقاه على أحد الحائطين لا بعينه، أو شرط حصة مجهولة كالجزء، أو النصيب بطلت المساقاة.

] الجزئية المعلومة مثل النصف والثلث والربع، والتقدير مثل كذا رطلا وكذا قفيزا.

واحترز ب‍ (الجزئية المعلومة) عن المجهولة كالجزء والحظ والنصيب، فإن المساقاة لا تصح إذا كان التقدير بها إجماعا.

ولا يحمل على ما ذكر في الوصية لاختصاصها بالنص.

قوله: (أو شرط أحدهما لنفسه شيئا معلوما والزائد بينهما، أوقدر لنفسه أرطالا معلومة والباقي للعامل أو بالعكس أو اختص أحدهما بثمرة نخلات معينة والآخر بالباقي).

وجه البطلان في ذلك مخالفة موضوع المساقاة، فإنه ربما لم يحصل إلا ذلك القدر المعين، فلا يكون للآخر شئ.

قوله: (أو شرط مع الحصة من الثمرة جزءا من الأصل على إشكال).

ينشأ: من أن موضوع المساقاة المعاملة على الشجرة بحصة من الثمرة، فمتى شرط حصة من الأصل خرج عن موضوع المساقاة.

ولأن الحصة من الأصول تدخل في ملكه، فلا يكون العمل المبذول في مقابلة الحصة واقعا في ملك المالك، ولا واجبا بالعقد، لأن وجوب العمل في مال نفسه بالاشتراط في عقد المعاوضة لا يعقل.

ومن أن ذلك جار مجرى اشتراط شئ من ذهب أو فضة، ولعموم: