پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص366

[ ويجب تعيينه ونفقته على مولاه، فإن شرطها على العامل أو من الثمرة صح بشرط العلم بقدرها وجنسها.

ولو شرط العامل أن أجرة الاجراء الذين يحتاج إلى الاستعانة بهم في العمل على المالك، أو عليهما صح، ولو لم يشترط فهي عليه.

ومع الشرط يجب التقدير بالكمية، ] قوله: (ويجب تعيينه).

أي: الغلام المشروط عمله إما بالمشاهدة، أو بالوصف الرافع للجهالة، لأن الأعمال تختلف باختلاف الأشخاص.

قوله: (ونفقته على مولاه، فإن شرطها على العامل أو من الثمرة صح بشرط العلم بقدرها وجنسها).

لا ريب في أن نفقة الغلام على مولاه بحكم المالك، فإن شرطها على العامل صح، لأنه شرط لا يخالف الكتاب، ولا السنة ولا ينافي مقتضى المساقاة.

وكذا لو شرطها من الثمرة، لكن يشترط في الموضعين العلم بجنسها وقدرها فرارا من الغرر.

وذهب جمع من العامة إلى عدم الاشتراط، وأنه يحمل الإطلاق على الوسط المعتاد، لأنه يتسامح بمثل ذلك في المعاملات (1).

واختاره المصنف في التذكرة (2)، وهو مختار الشيخ في المبسوط (3)، والأصح الأول.

قوله: (ولو شرط العامل أن أجرة الاجراء الذين يحتاج إلىالاستعانة بهم في العمل على المالك أو عليهما صح، ولو لم يشترط فهي عليه، ومع الشرط يجب التقدير).

(1) المجموع 12: 134.

(2) التذكرة 2: 347.

(3) المبسوط 3: 211.