جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص362
[ أو دالية، وإنشاء النهر، والكش للتلقيح على رأي.
وفي البقر التي تدير الدولاب تردد ينشأ: من أنها ليست من العمل فأشبهت الكش، ومن أنها تراد للعمل فأشبهت بقر الحرث.
] من دولاب أو دالية، وإنشاء النهر).
الضابط في الأعمال الواجبة على المالك، وهو صاحب الأصل: هو كل ما لا يتكرر في كل سنة، والأمور المذكورة مما لا يتكرر كل سنة.
وأوجب ابن إدريس على العامل آلات السقي وما يتوصل به إليه من الدلاء والنواضح (1).
وهو ضعيف، والأصح وجوبها على المالك، وهو مختار الشيخ في الخلاف (2).
قوله: (والكش للتلقيح على رأي).
هذا قول الشيخ (3)، والمتأخرين (4)، وأوجبه ابن إدريس على العامل، لأنه يتم به نماء الثمرة وصلاحها الواجبان، وزعم أنه لا دليل على المالك (5).
وهو ضعيف، لأن العامل لا يجب عليه إلا العمل دون الأعيان التي تصرف إلى مصلحة الثمرة، وأصالة البراءة تنفي الوجوب عنه.
نعم لو اطردت العادة بذلك واستقرت، فإن الإطلاق يحمل عليها، ومع عدمها فالتعيين أولى.
قوله: (وفي البقر التي تدير الدولاب تردد).
ينشأ: من أنها ليست من العمل فأشبهت الكش، ومن أنها تراد للعمل
(1) السرائر: 267.
(2) نقله عنه في المختلف: 472 ولم نجده في مظانه في الخلاف.
(3) المبسوط 3: 210.
(4) منهم المحقق في الشرائع 2: 156.
(5) السرائر: 267.